Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

شرط صحة الهبة الحيازة في حياة الواهب

السؤال

وهب والدي لزوجته نصف بيت، ولم يحددِ النصف، وبقي يستعمله، ولم يخرج عن ملكه حتى انتقل إلى رحمة الله، بل اشترط ألَّا يخرج عن ملكه إلَّا بعد وفاته، علما بأن له خمسةَ أولاد من زوجته الأولى، فهل هذه الهبة صحيحة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، والهبة لا تتم إلا بالحيازة، وهي تصرّف الموهوب له - وهي زوجة أبيك - في الهبة تصرّف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَلاَ تَتِّمُ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازِةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ" [الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: "الْحِيَازَةُ وَهْيَ وَضْعُ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مُلْكِهِ بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْهَدْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ" [كفاية الطالب الرباني:2/482].

عليه؛ فإن هذه الهبة باطلة، ويكون نصف العقار الموهوب لزوجة أبيك ميراثًا؛ لأنه ببقائه في ملك أبيك حتى الوفاة يخلُّ بشرط الهبة وهو الحيازة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 28//جمادى الأولى//1440هـ 03//02//2019م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 9362

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص