Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم الرشوة

السؤال: نحن مكتب خدمات جامعية نقوم أحياناً بتقديم رشاوي للمسؤولين في السفارات الأجنبية والوزراء؛ من أجل الحصول على منح دراسية يستفيد منها طلابنا، حيث يوجد بعض الطلاب غير القادرين على الدراسة على حسابهم الخاص، فهل ما نقوم به حرام، وهل يدخل ذلك ضمن الضرورات التي تبيح المحظورات؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد حرم الرسول، صلى الله عليه وسلم، الرشوة، فعن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي» [سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، وصححه الألباني]، وإن ما تقومون به يُعد رشوة محرمة، لا يجوز القيام بها، والغاية لا تبرر الوسيلة، والخدمات التي تقدمونها للطلاب لا ترقى إلى باب الضرورة التي تبيح المحظور، والطالب الذي لا يملك تمويل دراسته لا يُعدم الأسباب المباحة لذلك، من العمل المباح بالإضافة إلى الدراسة، والتوجه إلى الله عز وجل أن يفتح له أبواب رزقه، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 271