Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم دفع الزكاة لدار المسنين

السؤال: هل يجوز الإنفاق على مبرة بيت الرحمة الإسلامي للمسنين من أموال الزكاة، علماً، أن معظم النزلاء هم من الفقراء، وتقدم لهم هذه المبرة الإيواء والغذاء والدواء والكساء؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن إخراج زكاة المال لا يكون للمسن أو العاجز أو اليتيم، إلا إذا كانوا يستحقون الزكاة بسبب الفقر أو غيره؛ لأن حالات كبر السن واليتم والعجز وحدها ليست من أسباب صرف الزكاة، وإنما تصرف الزكاة فقط لأحد الأصناف الثمانية، التي ذكرها الله تعالى في كتابة الحكيم، حيث قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وبناءً عليه؛ يجوز صرف الزكاة لفقراء هذه المبرة دون سواهم من النزلاء الأغنياء؛ لأن الزكاة لا تصرف لغني، يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، وصححه الألباني]، الله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 286