حكم سفر المرأة دون محرم
السؤال: أعمل في مؤسسة حكومية وهناك دورة تدريبية لمدة ثلاثة أسابيع في كوريا، وهي دورة مجانية، ولا تتوافر في بلدي، وهي مفيدة لي في مجال عملي، فهل يجوز لي السفر دون محرم، علماً أن زوجي موافق؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن سفر المرأة دون محرم، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» [صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء]، وذلك من أجل المحافظة على المرأة وأمنها، وصون عرضها، وقد ذهب الجمهور إلى تحريم سفر المرأة دون محرم، أو زوج، إلا أن بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أباحوا سفر المرأة دون محرم، إذا ما توافر الأمن والأمان.
وعليه؛ فالراجح ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ عملاً بمقتضى النهي الوارد في الحديث الشريف المذكور أعلاه، منعاً للفتنة ودفعاً للأذى، فإن لم تستطع، فلتصبر ولتحتسب على ما سيفوتها من علم عند الله عز وجل، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفصيل بالرجوع إلى قراري مجلس الإفتاء الأعلى رقم: 4/23 و 2/68 بخصوص حكم سفر المرأة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 329
