Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم صيام من لا يخرج زكاة الفطر

السؤال: ما حكم صيام من لا يخرج زكاة الفطر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

صيامه صحيح؛ لأنه أتى ما أمر الله عز وجل من الصوم، وأما زكاة الفطر فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما جاء في حديث ابن عباس، رضي الله عنه، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فهي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» [سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، وحسنه الألباني]؛ فالزكاة عبادة مستقلة، تجبر نقص الصوم، ويأثم تاركها، ولكنها لا تفسد الصيام، إنما تنقص أجره.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ إحسان إبراهيم عاشور

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 331