مقدار الدية في القتل
السؤال: ما مقدار دية القتل بالعملة المتداولة بين الناس ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن مجلس الإفتاء الأعلى قرر بتاريخ 11،1،1996م مقدار دية القتل بـ (1000)ألف دينار ذهبي، لتوافره في الأسواق، ويسر التعامل به، وعند حساب الدينار الذهبي بالوزن نجد أن (1000) دينار= 4250 غراما، وتساوي 4.25 كغم ذهباً، ومقدارها بالدنانير الأردنية يكون بضرب 4250 غم بـ قيمة غرام الذهب عيار 24 من الدنانير في الوقت المراد إخراج الدية فيه، أي يبقى مقدار الألف(1000) دينار بالذهب ثابتاً، ولكن تتغير القيمة الورقية بالدنانير، حسب سعر غرام الذهب، يوم الحكم بالدية في السوق.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ ابراهيم خليل عوض الله
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 384
