Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المواريث

حكم أخذ مؤخر الصداق من تركة الزوج

السؤال: توفي زوجي، فهل يحق لي أن أحصل على حقوقي من مؤخر الصداق، وعفش البيت، باعتبارها من الديون المترتبة على زوجي؟ حيث لا تعتبر الشركة التي كان يعمل فيها زوجي ذلك ديناً، وإنما يسقط بوفاة الزوج، فهل ذلك صحيح؟ وهل يحق لي أخذها قبل صدور حصر الإرث من المحكمة الشرعية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن مؤخر الصداق، وعفش البيت إن كان منصوصاً عليه في العقد، هو جزء من المهر، وهو حق للزوجة، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، فإن لم تكن الزوجة قد استلمته في حياة زوجها، فيبقى ديناً في ذمته، فإذا توفي قبل أدائه، أخذ من ماله قبل إخراج الوصية، وقبل توزيع التركة على مستحقيها، ولا يسقط مؤخر الصداق بوفاة الزوج.

ولا يشترط للحصول على الدَّين من تركة المتوفى عمل حصر الإرث، فهو يتعلق بما يبقى بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 439