حكم أخذ تعويض من وزارة التربية الاسرائيلية
السؤال: تقوم بعض المؤسّسات التعليمية الإسرائيلية باقتطاع مبلغ من راتب المعلم، وتضع مبلغًا يساويه أو أكثر، يأخذه المعلم كلّ سبع سنوات، ويُسمّى هذا النّظام بـ(كيرن هشتلموت)، فما حكم ذلك؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه، وبعد البحث عن آلية عمل هذا النّظام يبدو، والله أعلم، أنّ الأموال المقتطعة من الراتب، يتمّ استثمارها في البنوك الربوية، وفي السندات الحكومية القائمة على الربا، والربا حرام بجميع أشكاله وأنواعه، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
وعليه؛ فإن ثبت ما علمناه من قيام هذا النّظام على العمل الربوي، فلا يجوز المشاركة فيه، إذا كانت اختيارية، أمّا إذا كانت إلزاميه، فعليكِ أن تتخلصي- في كلّ مرة - من الأموال الزائدة في وجوه الخير والبرّ، ونوصيك بتحرّي الحلال، والاحتياط لدينك، وأن تحرصي على طهارة مالك من كلّ شائبة، فالله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، والله أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 461
