مدة الهجر بين الزوجين
السؤال: ما هي مدة الهجر بين الزوجين؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وإذا ظهر من المرأة نشوز لزوجها، فإنه يعظها ويصبر عليها، فإن لم تتعظ هجرها في المضجع، ولا يهجرها خارج البيت، والهجر في المضجع يجوز إذا كان بهدف التأديب، وتقويم السلوك، ولكن الهجر إذا كان لأسباب تافهة دون سبب شرعي يستدعيه؛ فيعد ظلماً؛ لأن للمرأة حقوقاً على زوجها كما أن له حقوقًا عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على معاملة النساء بالحسنى، والصبر عليهن، فقال: « ... واسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ...» [ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء].
أما بالنسبة إلى الفترة التي يجوز فيها أن يهجر الزوج امرأته الناشز خلالها؛ فليس لذلك مدة محددة، بل له أن يهجرها حتى يصلح حالها، ويستقيم أمرها؛ بحسَب الحاجة والمصلحة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: " ذهب الفقهاء إلى أن هجر الزوج لزوجته الناشزة ينقضي جوازه بانقضاء نشوزها ورجوعها عنه، وعودتها إلى طاعة الزوج، فيما فرض الله تعالى عليها طاعته فيه" [ الموسوعة الفقهية الكويتية: 42/171].
وأما الهجر في الكلام؛ فلا يحل له أن يهجرها فيه فوق ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ» [ صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة]، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 659
