Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية

حكم الرسوم على الاشتراك في خدمة تسويق لموقع إلكتروني

السؤال: أمتلك موقعًا إلكترونيًا سيتم نشره قريبًا، إن شاء الله، يتيح إنشاء سير ذاتية احترافية بشكل سهل، وييسر لأصحاب الأعمال الوصول إليها والتواصل مع أصحابها بسهولة، وسعر الاشتراك في الموقع 10 دولار سنويًا، ونفكر في تسويق الموقع مقابل العمولة، وقررت عدم فرض رسوم على الاشتراك في خدمة التسويق؛ لأني قرأت فتاوى تحرم الاشتراك المدفوع في مثل هذه الخدمة، كالتسويق الشبكي أو الهرمي، فهي خدمة مجانية، لكنها متاحة أيضًا للمشتركين في الموقع باشتراك مدفوع، فهل يجوز أن نجعل قيمة ربح أصحاب الاشتراك المجاني أقل من قيمة ربح أصحاب الاشتراك المدفوع؟ أو نجعل ثلاثة مستويات للاشتراك المجاني وأربعة مستويات للاشتراك المدفوع؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالتسويق الإلكتروني ينقسم إلى قسمين:

الأول: التسويق الشبكي أو الهرمي، وتقوم فكرته على أن يشتري شخص سلعة أو خدمة من شركة أو موقع، مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك، ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا إلى البرنامج إذا أقنع آخرين ليشتروا أيضًا، فإنه يحصل على عمولة، وفي الوقت نفسه يحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا، والغرض الأساس في التعامل مع هذه الشركة أو الموقع هو الحصول على العمولات، وقد ينجح في جلب عملاء كثيرين أو قليلين، وقد لا ينجح في شيء من ذلك، وقد صدر عن مجلس الإفتاء الأعلى قرارات بتحريم هذا النوع من التسويق، منها قرار 1/ 47 بتاريخ 31/5/2004م، وقرار رقم 2/ 79 بتاريخ 18/3/2010م.

الثاني: التسويق الرقمي غير الهرمي: وهو تسويق قائم على الترويج للسلع والخدمات التي يقدمها موقع ما، ويندرج فقهيًا تحت باب السمسرة والجعالة المشروعة، وقد ذهب مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 2/149 بتاريخ 16/2/2017م إلى جواز هذا النوع من التسويق، إذا تحققت الشروط الآتية:

1. أن تكون السلع والخدمات مباحة، فلا يجوز التسويق لسلعة أو خدمة غير مشروعة.

2. أن لا تصبح العمولة سببًا في زيادة السعر على المشتري بما يحدث غبنًا فاحشًا.

3. أن يتحرى الوسيط أو السمسار الصدق فيما يخبر به عن السلعة أو الخدمة.

4. أن لا يكون الاشتراك في الموقع مدفوعًا.

وقد عرض سؤالك على مجلس الإفتاء الأعلى، وصدر عنه بخصوصه قرار رقم 2/149 بتاريخ 16/2/2017م، ومما جاء في القرار: " والذي يظهر من السؤال الذي سأله صاحب الموقع الإلكتروني لخدمات السير الذاتية، أن الموقع حدد سعر الاشتراك السنوي، فهو يتعامل باشتراكات مدفوعة وهذا لا يجوز، كما أن ما ذكره في آخر السؤال من تحديد مستويات الربح في 3 مستويات للاشتراك المجاني، والربح في 4 مستويات للاشتراك المدفوع، لا يجوز أيضًا؛ لأن نظام المستويات هو نظام شبكي هرمي محرم"، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 717