Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم تأجير شهادة الصيدلاني لفتح صيدلية من قبل آخرين بمبلغ مقطوع

الرقم: 03/4102/428

قرار: 222/2 الموافق: 2014/01/32 م حكم تأجير شهادة الصيدلاني لفتح صيدلية من قبل آخرين بمبلغ مقطوع، أو بنسبة شائعة في الربح؟ السؤال: ما حكم تأجير شهادة الصيدلاني لفتح صيدلية من قبل آخرين بمبلغ مقطوع، أو بنسبة شائعة في الربح؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأميين، وعلى لل وحبه جمععين، وععد

فإن شهادة الصيدلاني هي ملكية فردية حصل عليها بجده واجتهاده ضمن أسس علمية؛ فأصبحت ملكه وحقه، له حق الانتفاع بها على الوجه المشروع.

أما أن يؤجر الصيدلاني شهادته لغير صيدلاني ليفتح صيدلية فلا يجوز ذلك؛ لأنه غش وخداع وتوسيد الأمر لغير أهله واضرارٌ بالناس ، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: « من غشّنا فليس منّا» [ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله صلى الله عليه وسلم " من غشنا فليس منا.] "

ومما يجدر ذكره أن القانون الفلسطيني الذي ينظم مهنة الصيدلة يمنع تأجير الشهادة على النحو المذكور في السؤال، فينبغي احترامه والتقيد به، لأنه صادر عن الجهات المتخصصة المخولة بذلك، وهو لا يخالف أحكام الشريعة الغراء.

ولذا يرى مجلس الإفتاء الأعلى أنه لا يجوز تأجير شهادة الصيدلة للآخرين.

والله تعالى جعلى وجعلم

المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-279