عمرة المرأة مع الصحبة الموثوقة من النساء
السؤال: ما حكم الشرع في عمرة المرأة مع الصحبة الموثوقة من النساء؟
2: ما الحكم الشرعي في شركة حج وعمرة تتعامل مع زبائنها بوثائق مزورة ؟
3: ما حكم الشرع إذا علمت المعتمرة بأن محرمها مزور وهي في أراضي السعودية ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى الأسئلة المثبتة أعلاه، أبين الآتي :
أولا : إن سفر المرأة لتأدية العمرة مع الصحبة الموثوقة من النساء جائز شرعا عند بعض الفقهاء، كالإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى رواياته، وكذلك الإمام مالك بشرط أمن الفتنة، ووجود الرفقة الصالحة من النساء المأمونات، وهذا ما ذهب إليه وأقره مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في قراره رقم (146).
ثانيا : إن تثبيت اسم محرم غير شرعي على جواز السفر، إن كان خطأ فلا إثم على الشركة ولا على من فعله، أما إن كان عن قصد وتلاعب من قبل الشركة أو مندوبها، فإن هذا الفعل حرام وتزوير، ومن فعله آثم .
ثالثا : لا إثم على المرأة المعتمرة التي لم تعرف عن التزوير والتلاعب إلا في الديار الحجازية، وعمرتها صحيحة مقبولة، وسفرها مأجور بإذن الله تعالى .
وإذا صح أن شركة العمرة هي المزورة للوثائق فيحق مقاضاتها شرعاً وقانوناًً، ردعا لها ولغيرها، ممن يعبثون بالمحرمات ويدنسونها.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد سعيد صلاح
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 11
