Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حق الأجير في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات

السؤال: هل يحق للعامل ( الأجير) أن يطالب صاحب العمل بحقوق العامل المتعارف عليها قانونياً مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات، أم لا ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فحيث الحال كما ذكر في السؤال أعلاه فالأصل في الشرع أن العامل ليس له من الحق إلا ما اتفق عليه مع رب العمل، فإن وجد ذلك العقد ونص على إعطاء العامل حقوقه كالأتعاب، وبدل الإجازات، وغير ذلك، فيجب إعطاء العامل حقوقه تلك، وتنفيذها وإذا لم يكن هناك عقد، فإن المعاملة بينهما تكون حسب العرف السائد بين أصحاب العمل والعمال في تلك المنطقة، فإن جرت العادة بأن يعطى العمال ما يسمى بالأتعاب بعد انتهاء عملهم، فإن العامل عندئذٍ يستحق الأتعاب التي يأخذها أمثاله، ويقدر ذلك أهل الخبرة، وذلك عملاً بالقواعد الفقهية المقررة " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.وأما إذا كان العرف السائد في المنطقة لدى التجار لا يعطي العامل إلا أجرته فقط ولا يعطيه أتعاباً، فإن العامل لا يستحق ذلك.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ إبراهيم أبو بداين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 109