‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المعاملات المالية
تزوير شهادة التطعيم
السؤال: هل يجوز أن يمنح المعتمر شهادة تطعيم بدون أن يطعم ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن التزوير محرم شرعا، لما فيه من أضرار اجتماعية واقتصادية، والتزوير هنا أشد حرمة، لما يلحقه من ضرر وأذى ونشر للأمراض بين الناس، وتفشي الكذب، لا سيما بين الذين يريدون طاعة الله .
ومن المستهجن أن تبدأ الطاعات بالمعصية، والأصل أن تبدأ الطاعة بطاعة.فمنح شهادات التطعيم الوهمية الكاذبة للمعتمرين والحجاج محرم شرعاً، وإذا لحق من أخذ شهادة مزورة مرض، فإن الذي منحه إياها يتحمل وزر ذلك وإثمه.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد سعيد صلاح
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 151
