Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر

السؤال: ما حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

صدقة الفطر واجبة على المسلم وعمن تجب نفقته عليه، إن كان يجد ما يفضل عن حاجته ومن يعول ليلة العيد ويومها؛ لحديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّه، صلى الله عليه وسلم، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير]، والأصل أن تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، صاعاً من طعام، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وقد أجاز السادة الحنفية إخراج قيمتها نقداً؛ لكونه أنفع لمصلحة الفقير، وتيسيراً على المزكي، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ "محمد ماهر" شوكت مسودة

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 230