‹ الفتاوى السعودية
🇸🇦أحكام متنوعة
حكم البول واقفا
السؤال: س: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟
الجواب: ج: لا حرج في البول قائمًا ولاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 445).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 1826
