‹ الفتاوى السعودية
🇸🇦أحكام متنوعة
الراتبة تكفي عن تحية المسجد
السؤال: س: إذا دخل الرجل المسجد يريد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، فهل يشرع له أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، أم تكفي إحداهما عن الأخرى؟
الجواب: ج: المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية، كما لو دخل المسجد والفريضة تقام، فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، خرَّجه مسلم في صحيحه؛ ولأن المقصود أن لا يجلس المسلم في المسجد حتى يصلي ما تيسر من الصلوات، فإذا وجد ما يقوم مقام التحية كفى ذلك: كالفريضة، وصلاة الراتبة، وصلاة الكسوف، ونحو ذلك [1] . من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 375).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 4385
