Islamic MixIslamic Mix
‹ الفقه وأصوله
الفقه وأصولهصلاة النافلة

قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة

السؤال: سؤال :

هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

" قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح .

وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/158) .

والله أعلم