Islamic MixIslamic Mix
‹ الفقه وأصوله
الفقه وأصولهالإرث وتوزيع التركة

مات ابنه وترك زوجة وأولادا فكيف تقسم تركته ؟

السؤال: لي بنت وولد ، ومات الابن وترك : أربع أولاد ذكور ، وأنا أمتلك فدان من الأرض ومنزل ، مع العلم أن زوجه الابن تزوجت من شخص آخر ، والأم موجودة ، فما نصيب الأولاد والبنت حسب الشريعة الإسلامية ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الابن وترك زوجة ، وأربعة أولاد ذكور ، وأبا وأما وأختا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن ، سواء تزوجت أم لا .

وللأب : السدس .

وللأم : السدس .

وللأولاد : الباقي .

ولا شيء لأخته .

والمقصود بتركة الابن : ما تركه من مال كان يملكه في حياته ، من نقود أو عقار أو غيره .

وأما ما تملكه أنت من أرض ومنزل وغيره ، فليس له نصيب فيه ، لكونه قد سبقك بالموت ، فأنت ترثه ، ولا يرثك .

وينظر جواب السؤال رقم (98018) ورقم (117064) .

والله أعلم .