Islamic MixIslamic Mix
‹ الفقه وأصوله
الفقه وأصولهالإرث وتوزيع التركة

توفيت عن أخت وبنات عم وأبناء أبناء عم

السؤال: توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم . كيف تقسم التركة ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم ، فتقسم التركة كما يلي :

للأخت الشقية النصف فرضا ؛ لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 .

والباقي لأبناء أبناء العم ، تعصيبا ؛ يقسم عليهم بالسوية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).

ولا شيء لبنت العم ، ولا لبنات العم الأربع ، لأنهن لا يرثن لا بفرض ولا تعصيب .

والله أعلم .