Islamic MixIslamic Mix
‹ الفقه وأصوله
الفقه وأصولهزكاة الزروع والثمار

إذا قَدَّر المسئولون الزكاة أقل مما يجب

السؤال: إذا كان ما يجب على صاحب الزرع أكثر مما قدرته لجنة جمع الزكاة ، فهل يلزم صاحب الزرع أن يخرج زكاة الزائد ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض : (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) .

فيجب على المرء المسلم أن يخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصاباً .

وإذا قُدِّر أن الساعي على الزكاة - وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته - نقص عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد ، سواءً كان هذا الزائد يبلغ نصاباً أم لم يبلغ ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب سهماً معيناً نسبته كما سبق العشر أو نصف العشر ، فلابد من إخراج هذا الواجب .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/64) .

والله أعلم .