Islamic MixIslamic Mix
‹ فقه الأسرة
فقه الأسرةتعدد الزوجات والعدل بينهن

إعطاء هدية لمن ولدت من زوجتيه دون الأخرى

السؤال: رجل عنده زوجتان ، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد النفاس ، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما ، أو يعطي لمن ولدت فقط ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد ، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية ، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء ، بمعنى أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة ، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت ، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد ، لكن إن كان يخشى من المشاكل ورأى أن يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل ، فهذا طيب ومن باب التأليف . والله أعلم.