Islamic MixIslamic Mix
‹ فقه الأسرة
فقه الأسرةأحكام النكاح

إذا عقد عليها وولدت قبل ستة أشهر فهل له نفي الولد ؟

السؤال: بنت مخطوبة ، وزنت مع خطيبها وتزوجوا خلال 3 شهور من الحمل ، والد الخطيب وأمه كانوا يعرفون بالحمل ، وتم الزواج ، حدث مشاكل بعد الزواج وقضايا بينهم ، ولدت وكتب المولود وأخرجوا شهادة ميلاد ، ولكن بعد المشاكل حتى لا تأخذ شيئا حقوقها قال لها : هجيب فتوى إن الولد ابن حرام ، وكده ليس لك لا أنت ولا هو أي شيء عندي .

علما بأن الزواج تم في شهر 4 وولدت آخر 9 قيصري ، هو عارف إن الولد ابنه ، بس علشان يلوى ذراعها ويسقط حقوقها هي والولد ، هل ممكن يجيب هذه الفتوى ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا زنى الرجل بامرأة وحملت منه ، لم يكن له أن يتزوجها حتى تضع حملها ، ويتوبا جميعا إلى الله تعالى .

وأجاز بعض الفقهاء أن يعقد عليها وهي حامل منه ، دون أن يطأها حتى تضع الحمل .

وأجاز بعضهم العقد والوطء . وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/ 337).

وحيث إن النكاح قد تم ، فإن ولدت لستة أشهر فأكثر ، من العقد ، نسب الولد إليه ، ولم يمكنه نفيه إلا باللعان .

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر - أي من العقد حتى الولادة - مولودا حيا ، فالولد ليس له ، وله أن ينفيه ؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر .

وهل يجوز أن ينسبه لنفسه ؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على أنه لا يجوز أن ينسبه لنفسه .

وأجاز بعض السلف ذلك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وقال الحنفية : له أن يدعيه وينسبه إلى نفسه ، بشرط ألا يقول إنه من الزنى .

جاء في " الفتاوى الهندية " في فقه الحنفية (1/ 540) : " ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت ، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه - أي يدعي أن هذا الولد ابنه - ولم يقل إنه من الزنى ، أما إن قال إنه مني من الزنى فلا يثبت نسبه ولا يرث منه " .

وإذا كان بين عقد النكاح وولادة المولود ستة أشهر فأكثر ، لم يكن للزوج أن ينفي الولد إلا باللعان ، ولا يكفي إقرار الزوجة بالزنا .

ويجوز أن يكون اللعان لنفي الولد فقط ، دون رمي الزوجة بالزنا ، ويلاعن الزوج حينئذ وحده ، فلا تلاعن المرأة .

ثانيا :

إذا نفى الزوج الولد ، باللعان ، أو بدونه ، لم يكن للولد حق عليه في نفقة أو إرث .

وأما الزوجة فإن كان لها مهر مؤخر ، لم يسقط بنفي الولد ، سواء نُفي باللعان أو بدونه .

والله أعلم .