Islamic MixIslamic Mix
‹ فقه الأسرة
فقه الأسرةالطلاق

قال لصهره : أختك طالق فهل يقع الطلاق؟

السؤال: هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي : أختك طالق؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا قال الزوج لصهره : أختك طالق ، وهو يريد زوجته ، فهو كما لو قال : امرأتي طالق ، أو زوجتي طالق ، فيقع الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة ، وينظر جواب السؤال رقم (31778) .

والطلاق الذي يقع هنا : طلقة واحدة ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

والله أعلم .