مبادلة الذهب بالذهب إذا اختلف عياره
السؤال: ما حكم مبادلة الذهب المكسر مع الذهب بنفس الوزن، ولكن يؤخذ أجر الصياغة،فما حكم هذه الزيادة؟
إذا اختلف عيار الذهب أثناء التبادل، هل يجوز فيه التفاضل؟ مثلا أعطاه (150) غ من عيار (14) وأخذ (120)غ من عيار(21).
الجواب: ترى اللجنة الأخذ بقول من يجيز بيع الذهب الخالص بالذهب غير الخالص، إذا كان الذهب هو الغالب مع تساويهما وزناً. وعليه: فلا مانع من بيع كيلو ذهب عيار (24) بكيلو ذهب عيار(18) سواء كانا مصوغين أو غير
مصوغين،أوكان أحدهما مصوغاً دون الآخر،دون زيادة في مقابل الصياغة.
ويشترط في ذلك كله التقابض في المجلس، لأنه صرف، والتقابض شرط صحته، فلو تفرق المتعاقدان قبل أن يقبض كل منهما ما تبادل به مع الآخر، فسد البيع، سواء قبض أحدهما أو لا.
واللجنة تفضل عند اختلاف العيار في البدلين بيع كل منهما بالنقد. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4744
