اشتراك الولد مع والده في الأضحية.
السؤال: تزوجت حديثاً وسكنت مع زوجتي في شقة، ولا يزال والداي يسكنان في بيتهما مع إخواني وأخواتي، منهم المتزوج ومنهم من لا يزال عزباً، وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك والدي يضحي كل سنة عنا جميعاً، فهل ما يقوم به والدي يكفي عني وعن زوجتي إن قالها عند نية الذبح؟ وهل أستطيع أن أشاركه في قيمة الأضحية؟ أم هل يجب علي أن أضحي عني وعن زوجتي؟ وجزاكم الله عنا خيراً،,,
الجواب: ما دام المستفتي بالغاً قادراً على التضحية، يسكن في بيت مستقل عن والده، ونفقته غير واجبة على والده عليه، فعليه أن يضحي عن نفسه، ولا يصح أن يشارك والده في ثمن الأضحية التي يذبحها والده، هذا إذا كانت الأضحية من الضأن أو المعز، أما إذا كانت بقرة أو بدنة (جملاً أو ناقة) فيجوز أن يشترك فيها سبعة أشخاص. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المصدر: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت· رقم 4725
