Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

تنازل عن حصة في الميراث

السؤال

تنازل زوج أختي لإخوته عن ميراثه من أبيه في بيت كان يملكه أبوه، والآن يرغبُ الورثة في تقسيم الميراث، فهل ينفذ هذا التنازل، علما بأنه كان شفويا، والمتنازِل لديه أبناء وزوجة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنازلَ زوج أختك عن حصته من الميراث لإخوته إن كان بعد موت المورّث يعدّ من قبيل الهبة، وهي هبة على الشيوعِ، يشترط فيها الحيازة حالَ حياة الواهبِ، والحيازةُ تحصل بتصرفِ الموهوبِ له مع الشركاءِ كأنّه واحدٌ منهم، قال الونشريسي رحمه الله: "كُلُّ مَنْ وَهَبَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ أَوْ دَارٍ، وَتَوَلَى -أي الموهوب له- احْتِيَازَ ذَلِكَ مَعَ وَاهِبِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الاغْتِلَالِ وَالارْتِفَاقِ، فَهْوَ قَبْضٌ وَحَوْزٌ" [المعيار المعرب: 9/196].

عليه؛ فإنْ كان إخوةُ الواهبِ قد تصرفُوا في البيتِ؛ بالسكن فيه، أو الإيجارِ، أو أيّ نوعٍ من أنواع التصرفِ، فإن التنازلَ يكون صحيحًا، وإن لم يتصرفوا فيهِ، فالتنازلُ باطلٌ، وتقسمُ حصته من ميراثهِ في أبيهِ قسمةَ ميراثٍ، على زوجته وأبنائهِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 15//شوال//1441 هجرية 07//06//2020م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11186

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص