Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المعاملات المالية٠ مشاهدة

هل يجوز التنازل عن عقار ملكه صاحبه بقانون رقم (4)؟

السؤال

هل يجوز التنازل عن عقار ملكه صاحبه بقانون رقم (4)؟ علما بأن المالك الحقيقي للعقار لم يتم تعويضه من قبل الدولة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز شرعًا الاستيلاء على أملاكِ الغير بغيرِ وجهِ حقٍّ، سواء كانت الأملاك خاصةً أو عامةً؛ لقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ظَلَمَ قَيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري:2453]، ويجب على من استولى على ملكٍ من الأملاك ردُّه إلى صاحبه، والتنازل المذكور من قبيل الهبةِ، التي يشترط لصحتها أن تكون مملوكةً للواهب، قال الدردير رحمه الله: "(وَصَحَّتْ) أَيْ الْهِبَةُ (فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ) لِلْوَاهِبِ فَلَا تَصِحُّ فِي ... مِلْكِ غَيْرٍ" [الشرح الكبير: 4/98].

عليه؛ فما دامَ العقارُ لم يدخل ملكَ الشخص بوجه صحيحٍ، فإنّ هبته لا تصحُّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد الدائم بن سليم الشوماني حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 13// ربيع الأول// 1441 هـ 10// 11// 2019م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11723

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص