Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث٠ مشاهدة

بنت ابن الأخ ليست من الوارثات

السؤال

توفي السيد (ج) سنة 1975م، وترك زوجته (ف)، وأولاد أبناء أخويه (ع) و(م)، وهم: (ر)، و(خ)، و(ن)، و(ك)، و(ب) أولاد (ج)، و(هـ)، و(ز)، و(ل) أولاد (م)، فهل تدخل بنات (ع) و(م) في التركة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ بنتَ ابنِ الأخِ تعتبرُ مِن ذوِي الأرحامِ؛ والشرطُ في توريثِهم - عند القائلينَ بهِ - ألّا يكونَ هناكَ عصبةٌ للميّت؛ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6351، مسلم:1615]، ولا تكون بنتُ ابنِ الأخ عاصبةً بوجودِ ابنِ ابنِ أخٍ في درجتها، قال الدردير: "(إنَّمَا يُعَصِّبُ الْأَخُ) لِلْأَبِ أُخْتَهُ دُونَ ابْنِ الْأَخِ فَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ الَّتِي هِيَ بِنْتُ الْأَخِ الَّتِي فِي دَرَجَتِهِ إذْ لَيْسَتْ مِن الْوَارِثَاتِ بِحَالٍ" [الشرح الكبير: 4/460].

عليه؛ فليس لبناتِ (ع) و(م) حقٌّ في ميراثِ عمّ أبويهنّ (ج)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 13// ربيع الأول// 1441 هـ 10// 11// 2019م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 11724

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص