فريضة شرعية وتقسيم مبلغ مالي
السؤال: توفي (ي ع م ع) عن أمه (ح ع ه)، وابنته (خ)، وإخوته الأشقاء (م، وج، وإ، وع)، وأخواته الشقيقات (ف، وس، وز، ون، وآ، وم) ليس غير، فكيف يُقسَّم بينهم مبلغٌ قدره: مائتان واثنان وأربعون ألف دينار (242000 د. ل)؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وأربعين سهمًا (42)، صحّ منها للأم (ح ع ه) سبعة أسهم (07) السدس فرضًا، وللابنة (خ ي ع م ع) واحدٌ وعشرون سهمًا (21) النصف فرضًا، ولكل واحد من الإخوة الأشقاء (م، وج، وإ، وع) سهمان (02)، ولكل واحدة من الأخوات الشقيقات (ف، وس، وز، ون، وآ، وم) سهمٌ واحدٌ (01) تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام القسمة.
عليه؛ فقسمة المبلغ المذكور كما يلي:
نصيب الأم (ح ع ه) أربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وأربعة وثلاثون درهما.
نصيب الابنة (خ ي ع م ع) مائة وواحد وعشرون ألف دينار.
نصيب كل واحد من الإخوة الأشقاء (م، وج، وإ، وع) أحد عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرون دينارا وثمانمائة وتسعة دراهم.
نصيب كل واحدة من الأخوات الشقيقات (ف، وس، وز، ون، وآ، وم) خمسة آلاف وسبعمائة وواحد وستون دينارا وتسعمائة وأربعة دراهم، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد العالي بن امحمد الجمل
عصام بن علي الخمري
يعتـــــمــــد
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1448هـ
20/ 7/ 2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16282
