Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

توسعة الطريق غير الضيقة من المقبرة

السؤال: نحنُ سكان سوق الخميس في منطقة الخمس، قربَ مقبرة (ع أ ن)، نتقدم إليكم لنسأل عمّا قامت به جهة منفذة لأعمال التوسعة في المدينة، بأخذ ما يقرب من سبعة أمتارٍ تقريبًا من المقبرة المذكورة، والمقبرةُ رُدمتْ بالكامل، ويدفنُ فيها من جديد، ونرى أنه لا حاجةَ ماسّة لتوسعةِ الطريق، فما هو الحكم الشرعي في هذه التوسعة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ ألا يُتصرّف في المقبرة بأيّ نوعٍ من أنواع التّصرّف؛ لأنّ القبر حبسٌ على صاحبه، ما دامَ به شيءٌ من عظامِه غير عَجْب الذَّنَب، قال ابن الحاج رحمه الله: "وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَحْمَةُ اللَهِ عَلَيْهِمْ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ، مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ مَوْجُودًا فِيهِ، حَتَّى يَفْنَى، فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِظَامهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْفَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَا يُكْشَفَ عَنْهُ اتِّفَاقًا" [المدخل:2 /18-19]، وقال الدّردير رحمه الله: "(وَلَا يُنْبَشُ) أَيْ يَحْرُمُ (مَا دَامَ) الْمَيِّتُ أَيْ مُدَّةَ ظَنِّ دَوَامِ شَيْءٍ مِنْ عِظَامِهِ غَيْرَ عَجْبِ الذَّنَبِ بِهِ"[الشرح الكبير: 1/428]؛ وكذلك ردم المقبرة بالتراب لا يجوز لأن في ذلك كله إيذاء للأموات فقد صحّ عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (كَسْرُ عَظْمِ المَيّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) [أبوداود: 3207].

وبناء على ما أفادت به اللجنة المكلّفة بمعاينة المقبرة، من أنّ الطريق غير ضيقة على سكان المنطقة؛ فلا يجوز توسعةُ الطريق والأخذُ من المقبرة؛ لأن الأخذ من المقبرة لا تدعو إليه ضرورة، فالطريقة متسعة للسالكين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد العالي بن امحمد الجمل

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/ محرم/ 1448هـ

6/ 7/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16264