Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾النكاح والطلاق

حكم القاضي بأن طلاق الثلاث واحدة

السؤال: أنا (خ م ج أ)، أوقعتُ الطلاق على زوجتي بتاريخ: 29/ 10/ 2025م، بقولي لها: أنت طالق بالثلاث، ثمّ اتَّجهتُ إلى المحكمة لإثبات الطلاق، وبتاريخ: 8/ 3/ 2026م، صدرَ الحكم بإثبات الطلاق طلقةً واحدةً بائنةً بسببِ خروجها من العدَّة، فهل يجوز لي إرجاعها بناءً على هذا الحكم؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فـإنَّ حكم الحاكم الذي يرفعُ الخلاف الواقع بين العلماء، ولا يجوزُ نقضُه هو الذي يكون فيه الحكم من عالم عَدل مجتهد أو مقلد يشاور العلماء، لا مقلد لا قدرة له حتى على فهم ما كتبه الفقهاء قال خليل رحمه الله: "وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ العدلِ العالم وَنُقِضَ وَبُيِّنَ السَّبَبُ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا أو جَلِيَّ قِيَاسٍ"[المختصر: 220].

والقول بأنَّ الطلاق بلفظ الثلاث يُحمل على الواحدة، مِن المسائل التي يضعفُ مَدْرَكها، فيُنقض حكم الحاكم بها لمخالفته المعروفَ من عمل السلف، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ، فَرُفِعَ إِلَى مَنْ يَرَاهَا وَاحِدَةً، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً -يُرِيدُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ نِكَاحِهَا- فَنَكَحَهَا الذِي أَبَتَّهَا قَبْلَ زَوْجٍ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ مِنَ الاخْتِلَافِ الذِي يُقَرُّ إِذَا حُكِمَ بِهِ" [النوادر والزيادات: 8/ 96]، وهذا إذا صدَر ممّن هو أهلٌ مِن العلماء الراسخين، فكيف به إذا صدر ممّن هو دونهم؟!

وعليه؛ فلا يجوز للزوج أن يُراجعَ زوجته؛ لأنها بانتْ منه بينونةً كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبةٍ، لا نكاحَ تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ محرم/ 1448هـ

28/ 6/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16251