Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾المواريث

قسمة مبلغ مالي على ورثة من زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات

السؤال: كيف يُقسمُ مبلغ قدره (63400.136 د.ل) ثلاثة وستون ألفا وأربعمائة دينار ومائة وستة وثلاثون درهما، على ورثة (م ش ر م)، حيثُ توفي عن زوجته (م م أ)، وأبنائه الذكور (ج، وأ، وخ، وع)، وبناته (ف، وع، وس)، فكيف تكون قسمة التركة بينهم؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد التصحيح إلى ثمانية وثمانين سهمًا (88)، صح منها للزوجة (م م أب) أحد عشر سهما (11) الثُّمُن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فصح لكل واحد من الأبناء الذكور (ج، وأ، وخ، وع) أربعة عشر سهما (14)، ولكلّ واحدة من البنات (ف، وع، وس) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.

عليه؛ فالمبلغ المذكور يقسم على الورثة المذكورين على النحو الآتي:

• نصيب الزوجة (م م أ) هو: (7,925.017 د.ل) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ديناراً، وسبعة عشر درهما.

• ونصيب كل واحد من الأبناء الذكور (ج، وأ، وخ، وع) هو: (10,086.385 د.ل) عشرة آلاف وستة وثمانون ديناراً، وثلاثمائة وخمسة وثمانون درهما.

• ونصيب كل واحدة من البنات (ف، وع، وس) هو: (5,043.192 د.ل) خمسة آلاف وثلاثة وأربعون ديناراً، ومائة واثنان وتسعون درهماً، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

01/رجب/1447هـ

22/12/2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16188