Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

حيازة التنازل

السؤال: أنا (ج أ ر)، تنازل لي والدي عن قطعة أرض سنة 2009م، ووثق التنازل بعقد رسمي، وحزتها منه، وشرعت في البناء عليها سنة 2010م، ثم توفي والدي سنة 2024م، فهل أختص بهذه الأرض دون الورثة، أم تدخل في التركة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازلَ المذكورَ يعدُّ مِن قَبيل الهبةِ، وشرطُ تمام الهبةِ أن يحوزَها الموهوبُ له في حياةِ الواهبِ، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكهِ، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَن تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ" [الرسالة: 117]، والحيازة كما قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: "هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ" [كفاية الطالب الرباني: 2/482].

وعليه؛ فما دام الأب قد تنازل عن الأرض، وأشهدَ على ذلك، وحازها الابن بالبناء عليها، فالتنازل صحيحٌ ماضٍ، ويختص الابن بالأرض، ولا تدخل في الميراث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد العالي بن امحمد الجمل

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

29/رجب/1447هـ

19/01/2026

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16185