Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

تنازل الزوج عن سكنه لزوجته

السؤال: ما حكم تنازل الزوج عن عقار لزوجته، وتسجيله باسمها عند محرر العقود – كما بالعقد المرفق – مع بقاء الزوج ساكنًا في العقار مع زوجته إلى أن توفيت الزوجة، ثم توفي الزوج؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ التنازل المذكور يعدّ هبة، والهبة شرطُها حصولُ الحيازة في حياة الواهب، وذلك بأن يتصرّف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب، وإلا فإنها ترجع ميراثًا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ"[الموطأ: 2202]، وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ" [الرسالة:117]، والحيازة كما قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: "هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ" [كفاية الطالب الرباني: 2/482]، ولا تحصل الحيازة بمجرد التّسجيل عند محرّر العقود.

وسكنى الزوج مع زوجته في العقار الموهوب يبطل حوزها له، قال الدسوقي رحمه الله: "هبة الزوج لزوجته دار سكناه، فلا يصح إذا استمر ساكنًا فيها معها حتى مات" [حاشية الدسوقي: 4/106].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، ويرجع العقار المتنازل عنه ميراثًا لجميع الورثةِ الأحياءِ يوم وفاة صاحب البيت، ويقسم عليهم حسَب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

22/ذو القعدة/1447هـ

10/ 5/ 2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16130