هبة الأملاك للأبناء بقصد حرمان البنت
السؤال: وهبَ جدّي في ثمانينيات القرنِ الماضي كلَّ ما يملكُه لأبنائِه الأربعة، وقسمَها بينهم، وله بنتٌ لم يهبها شيئًا، وعندما سألتُ والدي عنها قال: "ماذا أفعل؟ ووالدُها حرمَها"، وقد حاز كلُّ واحدٍ من الأبناء نصيبهُ، وتصرف فيه تصرف المالك في حياة الواهب، فهل ما حازهُ الإخوةُ من الأملاك يعتبر هبةً صحيحةً، أم هي غيرُ صحيحة، وعليه فالبنتُ تشاركهم في هذه الأملاك بصفتها وارثة؟ علمًا أنَّ جدي حين توفي لم يترك شيئا، بعد قسمته هذه الأملاك، سوى مالٍ قليل، قسمناه بين الجميع حسَب الفريضة الشرعية، وقد رغب بعض هؤلاء الأبناء في مراضاةِ أخته، فأعطاها شيئًا، وبعضهم أوصى بَنِيهِ أن يعطوها.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للوالدِ أن يهبَ أملاكَه لأولاده حال حياته، إذا كانت هناك مصلحة لقسمتها عليهم في حياته، كأن يخشى عليهم الخصومة والقطيعة لو تقاسموها ميراثًا بعد موته، أو نحو ذلك، وعليه في حال قسمتها أن يقسِمَها بالعدل بينهم؛ بالتساوي، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، وبكلٍّ من الحالتين في القسمة المذكورة قال بعضُ أهل العلم.
غيرَ أنه لا يجوز له حرمانُ بعض الورثة والإضرارُ بهم لقصد الحرمان، فذلك ظلم وجَوْرٌ حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن جاءه يُشْهِدُهُ على هبته لأحد أولاده، أنه صلى الله عليه وسلم قال له: (أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ)، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:... (لا تُشْهِدْنِي شَهَادَةَ جَوْرٍ) [البخاري: 2507]، وقال صلى الله عليهو سلم (اتّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُم) [مسلم: 1623].
وإذا تعدَّى الأبُ ووهب لبعض أولاده وحَرَمَ بعضَهم، وحاز الموهوب لهم الهبة -كما في السؤال- فالهبة مع النهي عنها في هذه الحالة تتم لمن حازوها، وملكيتُهم لها صحيحة.
وعلى الموهوب لهم المذكورين في السؤال، لعلمهم بحرمان أختهم من ملك أبيها؛ أن يجعلوا لها شيئا من أموالهم تعويضا لها، صلة لأختهم، وبرًّا بأبيهم حتى لا يقع عليه اللوم والمساءلة، وهو في دار الحقّ.
وكذلك على الورثة الذين أوصاهم مُوَرِّثُهُمْ بجعل شيءٍ من أملاكه لعمَّتهم أن يُنفذوا وصيته، بِرًّا بأبيهم وجدّهم، وبذلك يحصل لهم الأجر جميعا، وينجون من اللوم والمساءلة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
16//ذو القعدة//1447هـ
04//05//2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16086
