Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

تحويل جزء من مقبرة لصالح شق الطريق

السّيّد المحترم/ عميد بلديّة (خ).

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحيّة طيّبة، وبعد:

فبالنّظر إلى مراسلتكم المشار إليها بـ(17-71)، بتاريخ: 15/ 01/ 2026، المتضمنّة السّؤال عن حكم المساس بعدد من القبور القديمة، الواقعة في مسار الطّريق رقم (169)، المعتمد بالمخطّط، مع تعذّر تنفيذ الطّريق دون المساس بجزء من المقبرة. مع العلم أنّ مختار محلة (مع) بسوق (خم)، ومن خلال سؤاله لعدد من الأهالي المقيمين بجوار (مقبرة جامع بالنور)؛ أفاد بأن جزء المقبرة الواقع في المسار لم يدفن به منذ أكثر من 47 سنة.

فالجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيجوز أخذ جزءٍ من أرض المقبرة لفتح طريق أو توسعته، إذا كان الطريق عامًّا محتاجًا إليه، تقتضيه مصلحة السير لعامّة الناس، ولم يمكن الاستغناءُ عنه بطريقٍ أخرى تؤدِّي الغرضَ المراد، قال الحطّاب رحمه الله: "وَكَذَلِكَ إذَا احْتِيجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ إجْرَاءَ الْعَيْنِ إلَى جَانِبِ أُحُدٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي الْمَدِينَةِ: كُلُّ مَنْ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَخْرُجْ إلَيْهِ وَلْيَنْبُشْهُ وَلْيُخْرِجْهُ وَلْيُحَوِّلْهُ، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فَأَتَيْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ" [مواهب الجليل: 95/7]، وقال الزرقاني رحمه الله، تعليقًا على قول المصنف في جواز بيع الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة: "وَسَكَتَ [أي المصنف] عَنْ تَوسِيعِ بَعْضِ الثَّلَاثَةِ مِنْ بَعضٍ [أي المقبرة والمسجد والطريق] وَهيَ سِتُّ صورٍ، وَيُؤْخَذُ الجَوازُ مِنْ قَولِ الشَّارِحِ عِندَ قَوْلِ المُصنِّفِ (وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ): مَا كَانَ للهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُستَعانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ" [شرح الزرقاني: 7/160].

ولا يزادُ في الأخذ من المقبرة على قدر حاجةِ الطريق، ويجب أن يتركَ لذوي الموتى فرصةٌ لتحويل موتاهم لمكانٍ آخر إن عُلِمُوا، فإن جُهلَ أربابُ القبور، أو لم يُعْلَم ذَوُوهُم؛ فيتولّى المجلسُ البلدي أو أعيان المنطقة تحويل القبور الواقعة في الطريق.

وعلى البلديّة - بعد أخذ جزء من المقبرة للطريق المذكورة - أن تحفظَ باقيَ المقبرةِ بالتّسييج عليها وصيانتها، حتى لا يُتعدَّى عليها، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصّادق بن عبد الرّحمن الغرياني

02//ذو القعدة//1447هـ

20//04//2026م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16067