قسمة التركة حسب فريضة شرعية من أم وزوجة وابنين وبنت
السؤال: أنا (ز ع ي م) وكيل عن أسرة المرحوم (ع ي م)، وقد تُوفي عن أم (خ ص ش) وزوجة (ن ص ش) وابنَيْن (ي) و (ز)، وبنت (خ)، أتقدم إليكم لاستخراج الفريضة الشرعية حسب الأوراق المرفقة، مع قسمة التركة وهي مبلغ قدره: مائتا ألفٍ وسبعة آلاف ومائة وثمانية وعشرون دينارًا (207128) د.ل.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من مائة وعشرين سهما (120)، صح منها للزوجة (ن ص ش) خمسة عشر سهما (15) الثمن فرضا، وصح منها للأم (خ ص ش) عشرون سهما (20) السدس فرضا، والباقي للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين؛ فيصح منها لكل واحد من الابنين (ي) و (ز)، أربعة وثلاثون سهما (34)، ويصح منها للبنت (خ)، سبعة عشر سهما تعصيبا (17)، تمام القسمة.
عليه؛ فالمبلغ المذكور يقسم على الورثة المذكورين على النحو الآتي:
- نصيب الزوجة (ن ص ش) هو: (25891.000 د. ل.)
- نصيب الأم (خ ص ش) هو: (34521.333 د. ل.)
- نصيب الابن (ي ع م) هو: (58686.266 د.ل.)
- نصيب الابن (ز ع م) هو: (58686.266 د.ل.)
- نصيب البنت (خ ع م) هو: (29343.133 د. ل.)
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
1/ ذو القعدة/1447هـ
19/ 4/ 2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16063
