حكم الطلاق والرجعة
السؤال: أنا المواطنُ (ك ع)، حدثَ خلافٌ بيني وبين زوجتي، فطلقتها قائلا: "أنت طالق"، والآن -وبعد مرور سنة من طلاقها- أريدُ مراجعتَها، فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المطلقة إذا خرجت من عدتها ولم يراجعها زوجها يجوز له إرجاعها بعقد جديد إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، قال الله تعالى: -فيمن طلق ثلاثا- ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].
عليه؛ فيجوز للسائل إرجاع زوجته لذمته، لكن بعقدٍ جديد وصداق وشاهدين، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
21//شعبان//1447هـ
09//02//2026م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 16026
