Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

توثيق الهبة عند محرر العقود

السؤال: تنازلَ شخصٌ عن حصته من الميراث لبقية الورثة، وأراد توثيقَ هذا التنازل بشكل رسمي عند محرر العقود، فامتنع الأخير من ذلك؛ بحجة عدم جواز التنازل المذكور، فما الحكم الشرعي فيما ذكر؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور يُعَدُّ هبة، وهي إن صدرت ممن له أهلية التبرع تكون جائزة، ويشترط لتمامها أن يحوزها الموهوب له قبل حصول المانع للواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلَّا بِالحِيَازَةِ" [الرسالة:117].

وعليه؛ فالهبة صحيحة، وإذا حازها الموهوب له لزمت، وليس من شرطها التوثيق، ولكن إذا أراد الواهب أن يوثقها خشية التنازع والخلاف فله ذلك، وبما أن التنازل هو هبة صحيحة فليس لمحرر العقود أن يمتنع من توثيقه بحجة أنه غير جائز، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد العالي بن امحمد الجمل

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

09// رجب// 1447هـ

30// 12// 2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15985