تقسيم ميراث
السؤال: توفيت امرأة عن أختين شقيقتين وأولاد أخٍ ذكورٍ وإناثٍ، فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحال؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن للأختين الشقيقتين الثلثين؛ لقول الله تعالى:﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:176]، ويكون لأبناء الأخ الذكور -دون الإناث- الباقي بالسوية تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6732]، ولا شيء لبنات الأخ؛ لأنّهن غير وارثات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
30//جمادى الآخرة//1447هـ
21//12//2025م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15977
