Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾أحكام متنوعة

كيفية قسمة إيجار عقار موروث على الورثة

السؤال: توفي والدُ أبنائي، وهم ولدان وخمس بنات، حيث إني مطلقة، وهم الورثة الوحيدون لوالدهم، وكنت وصية عليهم حتى بلغوا، ومنهم من تزوج، ومازلت أرعى مصالحهم، وقد ترك منزلا من طابقين بمنطقة تجارية، وعُرض علينا استئجار الدور الأرضي، فهل يجوز إعطاء إيجار كل شهر لأحدهم؟ أم كيف تكون القسمة؟

الجواب: الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمقصود بالتركة كلّ ما تركهُ الميت؛ من أموالٍ وعقار وأثاثٍ، وكل ما لَه قيمة مالية من ثابتٍ ومنقولٍ، وكل هذا يقسمُ للذكر مثل حظِّ الأنثيين؛ قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].

عليه؛ فالواجب قسمة الإيجار بين الورثة حسب الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، بأن يصرف الإيجار إلى من تولى العقد نيابة عن الورثة بتوكيل منهم إذ لا يجوز تأجير العقار المشترك إلا بتوافقهم جميعا بأن يوكلوا أحدهم للقيام بالعقد وتسلم الإيجار لقسمته عليهم، دفعا للنزاع والخصومة، فهذا هو الواجب في قسمة الإيجار المشترك، ولا يدفع كل شهر لأحدهم؛ لأن أحد الورثة الشركاء في العقار قد لا يكون مستحقا لإيجار الشهر كلّه، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

مفتي

عبد العالي بن امحمد الجمل

مفتي

عبد الرحمن بن حسين قدوع

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

1/رجب/1447هـ

22//12//2025م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15822