Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الليبية
🇱🇾الأطعمة والأشربة

حكم استخدام بذور الخشخاشِ في صناعة الأغذية

السادة/ شركة م لاستيراد م غ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم استخدام بذور الخشخاشِ في صناعة الأغذية، التي تبيَّن وجود نِسب قليلة منها (0.8%) في بعض بضائعكم (البسكويت) المستوردة، كما في تقرير مركز الخبرة القضائية والبحوث.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الأصل جوازُ أكل ما لم يُنه عنه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: 168]، إلّا أن يثبتَ ضررُه، أو حُصولُ السُّكْرِ بتناوله، فإن ثبتَ ذلك حرُم،

وقد نصّ الفُقهاء على جواز تناول اليسِير مِن الأفيونِ والخشخاش، إذا لم يؤكل لما تؤكل له الحشيشة من حصول النشوة وتغييب العقل، بل أكلت لإصلاح الطعام أو الهضم أو نحو ذلك، فإن أكلت لما تؤكل له الحشيشة حرم القليل منها والكثير؛ لأن القصد إلى تغييب العقل حرام، وقد نقل الحطاب عن ابن فرحون رحمه الله قوله: "وَأَمَّا الْعَقَاقِيرُ الْهِنْدِيَّةُ فَإِنْ أُكِلَتْ لِمَا تُؤْكَلُ لَهُ الْحَشِيشَةُ امْتَنَعَ أَكْلُهَا، وَإِنْ أُكِلَتْ لِلْهَضْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَنَافِعِ لَمْ تَحْرُمْ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَفْسَدَ الْعَقْلَ، -وَذَكَرَ قَبْلَ هَذَا- أَنَّ الْجَوْزَةَ وَكَثِيرَ الزَّعْفَرَانِ وَالْبُنْجَ وَالشَّيْكُرَانَ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ، قَلِيلُهَا جَائِزٌ، وَحُكْمُهَا الطَّهَارَةُ" [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 90/1].

وعليه؛ فإن كانت نسبة الخشخاش المستعملة في (البسكويت) لا يحصل بها السُّكر ولا التخديرُ -كما أتى في التقرير- جازَ استعمالها بالشرط المذكور، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

مفتي

عبد الرحمن بن حسين قدوع

مفتي

عصام بن علي الخمري

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

1/رجب/1447هـ

2025/12/22م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 15821