Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المواريث

حكم تسجيل البيت باسم الأحفاد

السؤال: والدي لديه سبع بنات، وأنا الولد الوحيد، ولدي ثلاثة أبناء، ويمتلك والدي بيتاً مكوناً من ثلاثة طوابق، ويريد أن يسجل هذا البيت باسم أبنائي الثلاثة، أو أن يوصي به لهم، علماً أن والدي لم يقصر مع أي أحد منا نحن الثمانية، وأخواتي متنازلات عن حقهن في هذا البيت، فهل يجوز أن يدخل أبنائي ضمن الوصية باعتبارهم ليسوا وارثين، أم يجوز ذلك لأنني غير قادر على توفير مسكن لأبنائي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن لصاحب المال حق التصرف فيه، إذا كان بكامل قواه العقلية، وديننا الحنيف أمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، ونهى عن تفضيل أحد الأبناء على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب إلا إذا كان التمييز بينهم لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: « نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].

وعليه؛ فيحق لأبيك تسجيل هذا البيت لأبنائك، وتجوز الوصية به إليهم باعتبار أنهم غير وارثين، بشرط أن لا تزيد قيمة الوصية عن ثلث تركة أبيك، وأن لا يكون في هذا التنازل، أو الوصية إضرار بأحد الورثة، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا...» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن]، وإن موافقة أخواتك الوارثات على هذا التنازل بإرادتهن، يضفي مزيداً من الشرعية على هذا التصرف من قبل والدك، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 292