حكم أخذ المرأة نفقتها من أموال زوجها الربوية
السؤال: امرأة حكم لها القاضي بنفقة لها ولابنتها، فهل يجوز شرعاً أخذ هذه النفقة، مع العلم أن زوجها يتعامل بالقروض والفوائد الربوية، ولم تكن تعلم ذلك أثناء معيشتها في بيته، وفي حال تحريم أخذها للنفقة؛ فهل يجوز التبرع بها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن النفقة حق من حقوق الزوجة على زوجها، وإن كانت غنية، فالله تعالى يقول: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 233]، ولا تتحمل المرأة المسؤولية عن مصادر أموال زوجها؛ لأن ما تأخذه حق لها وواجب عليه، والإثم يلحقه إن جلب ماله من طرق محرمة، أو صرفه في سبل آثمة.
وعليه؛ فإن لهذه المرأة الحق فيما وجب لها من نفقة على زوجها من أمواله التي يملكها، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 294
