حكم اقتطاع نسبة من مال كفالة اليتيم
السؤال: دفع شخص لمؤسسة أيتام مبلغاً من المال لكفالة يتيم، فهل يجوز لها اقتطاع نسبة من هذا المبلغ لتغطية جزء من التزاماتها من رواتب وغيرها، بعد تغطية قسط المدرسة والزي المدرسي والكتب، ومصروف جيب سنوي بقيمة 600 دولار لذلك الطالب اليتيم؟ كذلك دفع شخص آخر للمؤسسة كفالة لطالب محتاج، فهل يجوز تغطية القسط المدرسي فقط، وتوفير الباقي لطالب محتاج آخر؟ أم ينبغي دفع نفقات أخرى للطالب المحتاج الأول من كتب وزي، إلى آخره؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالكم المثبت نصه أعلاه، فقد رتب الشارع الأجر العظيم، والثواب الجزيل لمن يكفل اليتيم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» [صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيماً]، ونظراً لما تقدمه المؤسسة من خدمة، ورعاية للأيتام، فإنه يجوز لها أن تقتطع الرسوم الدراسية والزي المدرسي، وثمن الكتب، وغيرها من حاجات الطالب، من مبلغ الكفالة، كما يجوز لها أن تقتطع نسبة معينة من مبلغ الكفالة كمصاريف إدارية، تخص الطالب المكفول.
أما ما زاد من كفالة طالب معين، فإنه لا يجوز إنفاقه على طالب آخر، بل تقوم المؤسسة بادخاره لحساب هذا الطالب، بحيث يعطى له لاحقاً؛ عند الحاجة، أو حين يبلغ سن الرشد، وذلك كون الكفالة مخصصة لهذا اليتيم بعينه، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السب
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 354
