حكم تزوير مكان الإقامة
السؤال: أنا متزوج من امرأة مطلقة ولديها ولد يهددني مراراً وتكراراً، مما اضطرني إلى الانتقال للعيش مع والدي، فهل يجوز لي أن أطلق هذه المرأة لأتزوج بأخرى؛ لأن الدولة التي أعيش بها تمنع الزواج من امرأة أخرى، وهل آثم إذا سجلت لدى الدولة أنني أعيش مع والدي علماً أنني أعيش مع زوجتي؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فبالنسبة إلى المشكلات التي تعانيها مع زوجتك الأولى بسبب التهديد الذي تتعرض له من قبل ابنها، فننصحك بالصبر، ومحاولة التقرب إلى هذا الولد بالحسنى، وبالوسائل التي تمكنكما من تقبل بعضكما بعضاً في جو أسري سليم، أما إن باءت محاولاتك بالفشل، وتعذرت الحياة الزوجية بينكما، فيحق لك التفكير باللجوء إلى الحلول الأخرى، شريطة التقيد بالأحكام الشرعية الخاصة بها.
كما أنه لا يجوز لك تزوير مكان إقامتك الأصلي؛ لأن التزوير آفة خلقية يرفضها الإسلام والشرائع السماوية الأخرى، وتعاقب عليها القوانين المعتبرة، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 356
