Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم عقد النكاح عن طريق سكاي بي

السؤال: ما حكم عقد النكاح عن طريق سكاي بي؟ وهل يعتبر اتحاد المجلس للإيجاب والقبول بهذا الطريق؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن الإيجاب والقبول من أركان عقد النكاح، لا يصح دونهما، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله المتضمن الموافقة على الإيجاب، ويشترط أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، كما نصت على ذلك المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية.

وإجراء عقد النكاح عن طريق الوسائل الحديثة كالسكاي بي والإنترنت، والهاتف، جائز شرعاً، ولا يوجد في الشريعة ما يمنع إجراء العقود إذا اجتمع الطرفان في نفس الوقت، وإن كانا في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ لأنه يأخذ حكم المجلس الواحد، شريطة تحقق الفورية، أي بمعنى عدم وجود فاصل زمني طويل بين الإيجاب والقبول، يقول الإمام النووي، رحمه الله: "تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الفور، فلا يضر الفصل اليسير، ويضر الطويل" [روضة الطالبين: 7/39]، كذلك لا بد من أمن التزوير والتلاعب، والتحقق من شخص الزوج والولي، وسماع الشاهدين الإيجاب والقبول، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 361