حكم ميراث غير المسلم من المسلم
السؤال: توفي رجل وترك زوجة غير مسلمة وأولاد، فهل ترث زوجته من التركة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن اختلاف الدين بين القريب وقريبه مانع من موانع الإرث، فإذا كان أحد الورثة مسلماً والآخر غير مسلم فلا توارث بينهما، وهذا هو مذهب جمهور فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، للحديث الصحيح عن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم].
وعليه؛ فإن الزوجة في هذه الحالة لا ترث، وتوزع التركة حسب حصر الإرث الذي تصدره المحكمة الشرعية، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 371
