حكم الشرع في تسمية البنت (جوان)
السؤال: ما حكم الشرع في تسمية البنت (جوان)؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن الشريعة الإسلامية حثت على اختيار الأسماء الحسنة للأبناء، فمن بر الآباء بأبنائهم حسن اختيار أسمائهم، إلى جانب ضرورة تجنب الأسماء المحرمة شرعاً أو المكروهة، أو القبيحة، وقد كان من هدي الرسول، صلى الله عليه وسلم، تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، فغير اسم حزن إلى سهل، واسم برة إلى زينب.
وبالنسبة إلى اسم (جوان) المذكور في السؤال وبعد البحث عن معناه، تبين أن أصله فارسي مذكر، ويعني الشاب اليافع، وعندما استعمله أهل العربية أضافوا إليه تاء التأنيث (جوانة) لتناسب الأنثى، فالمعنى في حال التأنيث الشابة اليافعة، ورغم أننا لم نعثر على ما يمنع من التسمية بهذا الاسم، إلا أن الأولى التسمية بأسماء واضحة المعاني تتفق مع قيمنا وشرعنا الحنيف بعيداً عن الأسماء الغريبة عن لغتنا وتراثنا، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ ابراهيم خليل عوض الله
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 472
